أ - تعريفُ التيمم:
مسحُ الوجهِ واليدينِ بترابٍ طَهورٍ على وجهٍ مخصوصٍ.
[color]
ب- شروطُ التيمم:[/color]
يُشترط لصحّةِ التيمّمِ ثمانيةُ شروط:
1-5: النيّةُ، والإسلامُ، والعقلُ، والتّمييزُ، والاسْتِنجاءُ أو الاسْتِجْمارُ؛ لما تقدّم في الوضوء.
6- دخولُ وقتِ الصّلاةِ: فلا يصحُّ التيمّمُ لصلاةٍ قبلَ وقتِها،ولا لِنافِلةٍ في وقت النَّهْي؛ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً: «جعلت الأرضُ كلُّها لي ولأمّتي مسجداً وطهوراً؛ فأينما أدركتْ رجلاً من أمّتي الصلاةُ؛ فعنده مسجدُه وعنده طهورُه» [رواه أحمد].
7- تعذُّرُ استعمالِ الماءِ: إما لعدمِه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَد منكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم﴾ ]النساء:43 [، وقوله صلى الله عليه وسلم: » إنّ الصَّعيدَ الطيِّبَ طهورُ المسلم، وإن لم يجدِ الماءَ عشر سنين؛ فإذا وجدَ الماءَ فَلْيُمِسَّه بشرَته؛ فإنّ ذلك خير» ]رواه أحمد والترمذي وصحّحه. [
أو لخوفِ الضَّررِ من استعماله؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَى﴾، ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمتُ في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيمّمت ثم صليت بأصحابي الصبح؛ فلمّا قدمنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال: »يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟! «؛ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله عز وجل يقول: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾]النساء:29]؛ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يقل شيئاً. [رواه أحمد، وأبو داود[
[color]
* وجوبُ طلبِ الماءِ وبذلِه:- يجبُ على من عَدِم الماءَ إذا دخلَ وقتُ الصَّلاةِ: البحثُ عن الماءِ وطلبُه.- ويجبُ بذلُ الماءِ لعطشانٍ من آدميٍّ أو بهيمةٍ محترمَيْن؛ لأنّ الله تعالى غفر لبغيٍّ بسَقْي كلبٍ؛ فالآدميُّ أولى.قال ابنُ المنذر: أجمع كلُّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ المسافرَ إذا كان معه ماءٌ، وخشي العطشَ أنّه يُبقي ماءَه للشربِ ويتيمّم.- ومن وجد ماءً لا يكفي لطهارتِه: استعمله فيما يكفي وجوباً، ثم تيمّم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [متّفق عليه].وإنْ وصلَ المسافرُ إلى الماءِ وقد ضاقَ الوقتُ، أو علمَ أنّ النوبةَ لا تصلُ إليهِ إلّا بعد خروجِ الوقت: عَدَلَ إلى التيمّم؛ محافظةً على الوقتِ.- وأمّا غيرُ المسافرِ: فلا يعدلُ إلى التيمّم ولو فاته الوقتُ.- ويحرم عليه إراقةُ الماءِ الذي معه، أو أنْ يمرّ به ويمكنُه الوضوءُ ولا يتوضّأ؛ إذا كان يعلم أنّه لا يجدُ غيرَه في الوقتِ؛ لما في ذلك من التّفريط.فإن تيمّم بعد ذلك وصلّى: لم يعد الصّلاة.- وإنْ وجدَ مُحدِثٌ -ببدنِه وثوبِه نجاسةٌ- ماءً لا يكفِي: وجب عليه غسلُ ثوبِه أوّلاً، ثمّ إنْ فضل شيءٌ غسلَ بدنَه، ثمّ إنْ فضل شيءٌ تطهّر، وإلا تيمّم، وصلّى. * ما يُتمّم له من الأحداثِ وغيرِها:[/color]
- يَصِحُّ التَّيمّمُ لكلِّ حدثٍ؛ لعموم آية التيمّم، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: «عليك بالصَّعيدِ فإنّه يكفيك» [متفق عليه].
- وللنّجاسةِ على البدنِ بعد تخفيفِها ما أمكن؛ لأنّها طهارةٌ على البدن مشترطةٌ للصّلاة؛ فناب فيها التيمّمُ كطهارةِ الحدثِ.
فإن تيمّم لها قبلَ تخفيفِها: لم يصحَّ؛ كالتيمّم قبلَ الاستجمارِ.
8- أنْ يكونَ بترابٍ طَهورٍ مباحٍ غيرِ محترقٍ له غبارٌ يعلقُ باليدِ: لقوله تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الصّعيدُ: ترابُ الحرثِ» [رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وحسنه ابن حجر].
وقال تعالى: ﴿فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم﴾؛ وما لا غبارَ له لا يُمسحُ بشيءٍ منه.
وإن ضرب يدَهُ على بساطٍ أو شعرٍ ونحوه فعلق به غبارٌ جاز؛ لأنّه صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الجدار، ومسح وجهه ويديه. [متّفق عليه[.
[color]
* صلاةُ فاقدِ الطَّهورَيْن (الماء والتّراب):[/color]