12- ترك تخليل الأصابع
وبخاصة أصابع القدمين عند الوضوء أو الغسل . بعض الناس عند الوضوء يقوم بصب الماء على قدميه دون أن يدخل الماء بين أصابعه ، فيبقى ما بين الأصابع جافاً لم يصل إليه الماء ، فيُخل بوضوئه أو غسله ومن ثم بصلاته ؛ عن المستورد بن شداد – رضي الله عنه – أنه قال : رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره (رواه أبو داود وصححه الألباني ) ، وقد سبق أيضا حديث عاصم بن لقيط الذي نصح بتخليل الأصابع.
13- بقاء بعض أجزاء من الوجه لم يمسها الماء
يلاحظ على بعض الناس في أثناء وضوئه وعند غسل وجهه لا يغسل صفحة وجهه كاملة .. بل تبقى أجزاء الوجه جهة الأذنين لم يمسها الماء .. وهذا وضوء ناقص وعلى صاحبه أن يتعاهد ذلك وأن يحرص على إسباغ وضوئه ، وحد الوجه – كما بينه أهل اللغة - من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى اللحيين طولاً ، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً .
14- عدم مسح كل الرأس بعض الناس يكتفي بمسح مقدمة رأسه أو يمسح إلى منتصف الرأس خشية فساد ترتيب شعره ، والصواب أنه لا بد من مسح الرأس كلها ، وإن كانت المسألة فيها خلاف بين أهل الفقه إلا أن الأفضل العمل بما ورد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن زيد بن عاصم – رضي الله عنهما –قال : مسح رسول الله – صلى الله عليه وسلم – برأسه فأقبل بيديه وأدبر ، وفي لفظ : بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه) متفق عليه
15- مسح الرأس ثلاث مرات
بعض الناس عندما يبلغ في وضوئه مسح الرأس تراه يكرر مسح الرأس ثلاث مرات قياساً على بقية الأعضاء ، وهذا مخالف لما ثبت النبي – صلى الله عليه وسلم - فعن علي – رضي الله عنه – أنه قال : في صفة وضوء النبي – صلى الله عليه وسلم - ومسح برأسه واحدةً قال ابن القيم : والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه ؛ بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس ، وهكذا جاء عنه صريحاً ولم يصح عنه – صلى الله عليه وسلم – خلافه ألبته .
قال أبو داود في سننه : أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس مرة ، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ، وقالوا فيها :" ومسح رأسه " ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره .
16- أخذ ماء جديد للأذنين قال الإمام ابن القيم :وكان – أي النبي صلى الله عليه وسلم – يمسح أذنيه مع رأسه ، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما ، ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءً جديداً .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين ، بل ولا يستحب على القول الصحيح ؛ لأن جميع الواصفين لوضوء النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يذكروا أنه كان يأحذ ماء جديداً لأذنيه .. فالأفضل أن يمسح أذنيه ببقية البلل الذي بقي بعد مسح الرأس .
17- مسح الرقبة في الوضوء بعض الناس يمسح رقبته أثناء الوضوء ، ويعتقد أن هذا من السنة ، والصواب أن هذا لم يرد عن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال الإمام ابن القيم : ولم يصح عنه في مسح العنق حديث ألبته .
18- عدم تحريك الخاتم أثناء الوضوء بعض الناس قد يكون في إصبعه خاتم أو يلبس الساعة في أثناء الوضوء ، وعند الوضوء يحجب ذلك الخاتم أو تلك الساعة الموضع الذي تحته فلا يصل إليه الماء فيختل الوضوء ولذا ينبغي عليه أن يخلع الساعة أو الخاتم أو يحركهما عن مكانهما ليعم الماء جميع العضو فيتم وضوؤه ، قال البخاري : وكان ابن سيرين يغسل موضوع الخاتم إذا توضأ .
19- وجود ما يمنع وصول الماء كطلاء الأظافر للنساء ( المانكير ) ، أو بعض الدهانات (البويه ) أو بعض مواد اللصق ( الأمير ) التي تقع على مواضع الوضوء وتحول دون وصول الماء إلى البشرة ؛ كل هذه الأشياء يجب إزالتها قبل الوضوء حتى يعم الماء الجزء المغطى فيتم الوضوء .
20- الوضوء على الوضوء دون أن يخلل بينهما صلاة بعض الناس يتوضأ ولا يصلي ، ثم إذا أراد أن يصلي يعيد وضوءه معتقدا أن الرسول – صلى الله عليه وسلم قال : الوضوء على الوضوء نور على نور . وهذا حديث باطل ؛ قال عنه الحافظ المنذري والحافظ العراقي : لا أصل له .
وقال ابن تيمية : وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول هل يُستحب له التجديد ؟ وأما من لم يصلِّ به فلا يستحب له إعادة الوضوء ؛ بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت .
21- ظن البعض أنه يجب لكل صلاة وضوء بعض الناس يظن أن من توضأ لصلاة العصر – مثلاً – وقد نوى التطهر لتلك الصلاة – ثم حضرت صلاة المغرب وهو على طهارته السابقة لا يجوز أن يصلي بالوضوء السابق بل تراه يعيد الوضوء بحجة أنه عندما توضأ لصلاة العصر لم ينوِ ذلك الوضوء للمغرب .
وهذا فهم خاطئ ؛ لأن وضوءه السابق صحيح ، وما زال باقٍيا على طهارته ، بل يجوز له أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد ما لم يحدث .
22- القول بعد الوضوء " زمزم " نسمع بعض المسلمين يقول لإخوانه بعد الوضوء : زمزم ، وكأنه يدعو له بأن يشرب من ماء زمزم ، ولما لم يرد هذا القول في سنة النبي – صلى الله عليه وسلم – فالأفضل عدم قوله .
23- إعادة الوضوء إذا أصاب بدنه أو ملابسه نجاسة ليس من نواقض الوضوء إصابة البدن أو الملابس بالنجاسات ، فمن كان متوضئا ثم أصاب بدنه أو ثوبه نجاسة فعليه أن يزيل هذه النجاسة ثم يصلي بوضوئه السابق .
24- الاعتقاد بأن المسح على الخفين خاص بفصل الشتاء لم يحدد الرسول – صلى الله عليه وسلم – وقتا محددا للمسح على الخفين ؛ بل جاءت الأحاديث عامة في كل وقت .
وأختم هذا البحث بالكيفية الصحيحة للوضوء كما وردت عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان دعا يوما بوضوء ، فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى أيضا إلى المرفق ثلاث مرات ثم مسح رأسه وأذنيه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعب ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى إلى الكعب ثلاث مرات , وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه0 ( رواه الشيخان )