اسماء مدير المنتدى
عدد المساهمات : 4125 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 17/07/2012 العمر : 29 الموقع : https://ibde3nawa3im.yoo7.com
| موضوع: عيد الأضحى الجمعة أكتوبر 19, 2012 8:59 pm | |
| عيد الأضحى هو أحد العيدين عند المسلمين (بالإضافة لعيد الفطر)، يوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة. يعتبر هذا العيد أيضاً ذكرى لقصة إبراهيم عندما أراد التضحية بابنه إسماعيل تلبية لأمر الله لذلك يقوم العديد من المسلمين بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف، أو بقرة، أو ناقة) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيته، ومن هنا جاء اسمه عيد الأضحى. لعيد الأضحى أسماء مختلفة منها: يوم النحر، ويسمى في مصر والمغرب العيد الكبير، وفي إيران عيد القربان. وتتسم أيام العيد بالصلوات وذكر الله، والفرح، والعطاء، والعطف على الفقراء وتزدان المدن والقرى الإسلامية بثوب جديد كما أن الاطفال يلبسون اثوابا جديدة، وتكثر الحلوى والفواكه في بيت المسلمين.
صلاة العيد
من السنة أيضا يوم العيد أن يشارك المسلمون جميعاً في حضور صلاة العيد. روت أم عطية: أمرنا رسول الله ـ ـ أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيّض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين. ويصف لنا جابر بن عبد الله صلاة العيد مع الرسول فيقول: «شهدت مع رسول الله الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. ثم قام متوكأ على بلال. فأمر بتقوى الله. وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. فقال "تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم" فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله! قال "لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير" قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.»[3] ويسن كذلك أن يذهب إلى صلاة العيد من طريق، ويعود إلى بيته من طريق آخر؛ لتكثر الخطوات، ويكثر من يشاهده فعن جابر—قال: "كان النبي إذا كان يوم عيد خالف الطريق" رواه البخاري. وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيها، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام، وتجوز جماعة، وعلى انفراد، ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها. ويجهر بالقراءة فيهما، ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقاف والقمر، أوبسبح والغاشية. ويخطب الإمام بعدهما خطبتين، يكبر ندبًا في افتتاح الخطبة الأولى تسعًا، ويكبر في افتتاح الثانية سبعًا. أما حكم صلاة العيد فهي فرض كفاية، وقيل سنة مؤكدة.
| |
|