<a href="http://zahratelboustain.3oloum.com/register"><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSugyPpklkaInwbbBJ0tRyrGBD1DSOCu4g2rPHoJqCPK9eN7c0VAg" border="0"></a>
<a href="http://zahratelboustain.3oloum.com/register"><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSugyPpklkaInwbbBJ0tRyrGBD1DSOCu4g2rPHoJqCPK9eN7c0VAg" border="0"></a>
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مرحبا بك عزيزي الزائر في رحاب منتدانا المتواضع . الذي رغبنا من خلاله اثراء رصيدكم المعرفي و التقافي و الادبي .في حلة ترفيهية .طيبة حسنة . مرحبين بكم من خلالها بقلب منشرح . راغبين من خلالها ان تنظموا الى منتدانا بعقل منفتح . و الهدف من كل هدا حسن خدمتكم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
-
اعلانك هنا
 الاشتراك في ثمن الأضحية Images15  الاشتراك في ثمن الأضحية Images16

 

  الاشتراك في ثمن الأضحية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اسماء
مدير المنتدى
مدير المنتدى
اسماء


عدد المساهمات : 4125
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 17/07/2012
العمر : 29
الموقع : https://ibde3nawa3im.yoo7.com

 الاشتراك في ثمن الأضحية Empty
مُساهمةموضوع: الاشتراك في ثمن الأضحية    الاشتراك في ثمن الأضحية Emptyالجمعة أكتوبر 19, 2012 9:19 pm

بسم الله الرحمن الرحيم



إذا اشترك جماعة في ثمن الأضحية أو كانت بينهم فذبحوها ضحية عنهم، لم تجز عن واحد منهم، وكثيرًا ما يقع ذلك بأن يكون جماعة، كإخوة شركاء في المال، فيخرجوا أضحية عن الجميع، فهذه لا تجزئ عن واحد منهم إلاّ أن يفصلها واحد منهم لنفسه، ويغرم ما عليه من ثمنها، ويذبحها عن نفسه. أمّا ما روي عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنه، أنّه قال: ''نحرنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عام الحديبية البُدْنَة عن سبعة والبقرة عن سبعة''، والحديث رواه مالك ومسلم، فقد ذكر ابن رشد الحفيد أن مالكًا كأنّه ردَّ الحديث لمخالفته للأصل في ذلك. والأصل أنّ الأمر بالتّضحية لا يتبعض ولا يجزئ واحد عن واحد.


ونقل الباجي في الحديث أقوالاً منها: يحتمل أن يكون النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، هو الّذي نحر عنهم، وكان الهدي جميعه له. وهذا كما أخرجه أبو داود أنّ النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، ضحَّى وقال: ''هذا عنّي وعمّن لم يضحِّ من أمّتي''. ويجوز التّشريك في الأجر قبل الذبح، ولو لأكثـر من سبعة أنفار، والدليل ما أخرجه مالك في الموطأ عن أبي أيّوب الأنصاري قال: كنّا نضحي بالشّاة الواحدة، يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثمّ تباهى النّاس بعد، فصارت مباهاة. ويشترط لجواز التّشريك ثلاثة شروط، وهي: أن يكون المشرَّك قريبًا للمضحّي كابنه، وأخيه، وابن عمّه، وزوجته. وأن يكون المشرَّك في نفقة المضحّي، سواء كانت النّفقة غير واجبة كالأخ وابن العم، أو كانت واجبة كأب وابن فقيرين. وأن يكون المشرَّك ساكنًا معه بدار واحدة، حيث يغلق عليه معه باب، وإن تعدّدت جهات تلك الدار. فإن اختلّ شرط من هذه الشروط، فإنّها لا تجزئ عن المشرَّك ولا عن المشرِّك. قال الإمام اللّخمي: هذه الشروط فيما إذا أدخل غيره معه، أمّا لو ضحَّى عن جماعة ولم يدخل نفسه معهم، فذلك جائز مطلقًا، حصلت الشروط بعضها أو كلّها أو لم تحصل.


المصدر

الشيخ العربي زين الدين

الجزائر: عضو المجلس العلمي للعاصمة ـ لجنة الإفتاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ibde3nawa3im.yoo7.com
 
الاشتراك في ثمن الأضحية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أحكام الأضحية
»  طريقة الاشتراك في موقع Smowtion للربح من موقعك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الفضاء الديني :: احاديت هادفة من السنة النبوية العطرة-
انتقل الى: