إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد
إخوتي أخواتي في الاسلام
هذه سلسلة جديدة نقدمها لكم عن العقوبات في الإسلام
نود من خلالها التذكير ببعض حدود الله و ببعض الأحكام التي اقرها الإسلام تجاه المخالفين و ذلك لان هذه العقوبات عُطّل العمل بها في بعض البلدان الإسلامية و لا حول و لا قوة إلا بالله حتى نسيها الناس
إلا أنه يجدر التنبيه إلى ان هذه الأحكام لا تطبق إلا من قبل ولاة الأمور في الدول الإسلامية
تعريف الحد و الخمر:
الحد هو المنع من فعل ما حرم الله عز وجل بواسطة الضرب أو القتل، و حدود الله - تعالى- محارمه التي أمر أن تتحامى فلا تقرب.
و الخمر: المسكر من كل شراب أيا كان نوعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام".
حكم شرابها:
يحرم شرب الخمر قليلا كان المشروب أو كثيرا،
لقوله - تعالى - في النهي عنها و عن الميسر: "فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ" [المائدة: الآية 91 ]
وقوله: "فاجتنبوه" [ المائدة: الآية 90 ].
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لعن الله شارب الخمر وبائعها". ولإقامة النبي صلى الله عليه وسلم الحد على شاربها "بالضرب في فناء المسجد" في الصحيحين.
الحكمة في تحريمها:
الحكمة من تحريم الخمر المحافظة على سلامة دين المسلم وعقله وبدنه وماله.
حكم شاربها:
حكم من شرب الخمر وثبت ذلك باعترافه أو بشهادة عدلين:
أن يحد بجلده ثمانين جلدة على ظهره إن كان حرا وإن كان عبدا فأربعين جلدة،
لقوله - تعالى – في الإماء: " فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ " [ النساء: الآية 25 ] فقيس العبد على الأمة في تنصيف العذاب الذي هو الجلد.
شروط وجوب الحد على شاربها:
يشترط في إقامة الحد على شرب الخمر أن يكون مسلما، عاقلا، بالغا، مختارا، عالما بتحريمها. صحيحا غير مريض، غير أن المريض لا يسقط عنه الحد وإنما ينتظر برؤه، فإن برئ من مرضه أقيم عليه الحد.
عدم تكرر الحد على شاربها:
إذا تكرر من المسلم شرب الخمر عدة مرات، ثم أقيم عليه الحد فإنه يكفيه إقامة حد واحد، ولو تكرر الشراب مرات عديدة، وإن هو شرب بعد إقامة الحد عليه، فإنه يقام عليه حد آخر وهكذا كلما شرب أقيم عليه الحد.
كيفية إقامة الحد على الشارب:
يقام الحد على الشارب بأن يجلس على الأرض، ويضرب على ظهره بسوط معتدل بين الغلظة والخفة ثمانين جلدة. والمرأة كالرجل غير أنها تكون مستورة بثوب رقيق يسترها ولا يقيها الضرب.
[تنبيه]:
لا يقام على الشارب الحد في حال شدة البرد، أو الحر، بل ينتظر به ساعات تلطف الجو واعتداله من النهار، كما لا يقام عليه الحد وهو سكران ولا وهو مريض بل ينتظر به إفاقته وبرؤه.