اسماء مدير المنتدى
عدد المساهمات : 4125 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 17/07/2012 العمر : 29 الموقع : https://ibde3nawa3im.yoo7.com
| موضوع: المسـح علـى الخفيــن لفيضلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الجمعة أكتوبر 19, 2012 9:18 pm | |
| بسم الله الرحمان الرحيم
المسـح علـى الخفيــن
لفيضلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما حكم المسح على الخفاف والجوارب وما دليل مشروعية ذلك من الكتاب والسنة؟
المسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان لابساً لهما فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرِّجل. ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وقال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) فمسح عليهما. ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}.
ما هي شروط المسح على الخفين؟
يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط:
1- أن يكون لابساً لهما على طهارة.
2- أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها.
3- أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل.
4- أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث وتنتهي بأربع وعشرين ساعة للمقيم وإثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر. فإذا قدَّرنا أن شخصاً تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء ومسح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي فإن إبتداء المدة تكون من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس، فلو قدَّرنا أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة فإن له أن يصلي الفجر أي فجر يوم الخميس بهذا المسح ويصلي ما شاء أيضاً ما دام على طهارته لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت الطهارة وإنما وقت المسح فإذا تمت المدة فلا مسح ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي ولا دليل على إنتقاض الوضوء بتمام مدة المسح ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله. فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر.
ما صحة ما اشترطه بعض الفقهاء أن يكونا ساترين لمحل الفرض؟
هذا الشرط ليس بصحيح لأنه لا دليل عليه فإن اسم الخف أو الجورب ما دام باقياً فإنه يجوز المسح عليه لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجهٍ مطلق وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحدٍ أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو قاعدة شرعية يتبين بها التقييد وبناءً على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرَّق ويجوز المسح على الخف الخفيف، لأنه ليس المقصود من الخف الستر – ستر البشرة – وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئاً للرجل ونافعاً لها وإنما أُجيز المسح على الخف لأن نزعه يشق وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل ولا بين الجورب المخرَّق والجورب السليم والمهم أنه ما دام اسم الخف باقياً فإن المسح عليه جائز.
رجل تيمم ولبس الخفين. هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء علماً أنه لبسهما على طهارة؟
لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإني أدخلتهما طاهرتين). وطهارة التيمم لا تتعلق بالرِّجل إنما هي في الوجه والكفين فقط. أيضاً لو أن إنساناً ليس عنده ماء أو كان مريضاً لا يستطيع إستعمال الماء في الوضوء فإنه يلبس الخفين ولو على غير طهارة وتبقيان عليه بلا مدة محددة حتى يجد الماء إن كان عادماً أو يُشفى من مرضه إن كان مريضاً لأن الرِّجل لا علاقة لها بطهارة التيمم.
هل النية واجبة بمعنى أنه إذا أراد لبس الشراب أو الكنادر ينوي أنه سيمسح عليهما، وكذلك نية أنه سيمسح مسح مقيم أو مسح مسافر أم هي غير واجبة؟
النية هنا غير واجبة لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده فلا يحتاج إلى نية، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلاً. فلا يُشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما. ولا كذلك نية المدة بل إن كان مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها.
ما هي المسافة أو السفر الذي يجيز المسح على الخفاف ثلاثة أيام بلياليها؟
السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة هو السفر الذي تكون مدة المسح فيه ثلاثة أيام بلياليها.
إذا وصل المسافر أو سافر المقيم وهو قد بدأ بالمسح فكيف يكون حساب مدته؟
إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يُتم مسح مسافر على القول الراجح. وإذا كان مسافراً ثم قدم فإنه يتم مسح مقيم، هذا هو القول الراجح وذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم ولكن الراجح ما قلناه أولاً لأن هذا الرجل قد بقي في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر وسافر فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون ثلاثة أيام.
شخصٌ شك في إبتداء المسح ووقته، فماذا يفعل؟
في هذه الحالة يبني على اليقين فإذا شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل إبتداء المدة من صلاة العصر لأن الأصل عدم المسح ودليل هذه القاعدة وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان وأن الأصل العدم.
رجل مسح بعد إنتهاء مدة المسح ثم صلى فما حكم صلاته؟
إذا مسح بعد إنتهاء مدة المسح سواء كان مقيماً أو مسافراً فإن ما صلاه بهذه الطهارة يكون باطلاً لأن وضوءه باطل حيث أن مدة المسح إنتهت، فيجب عليه أن يتوضأ من جديد وضوءًا كاملاً بغسل رجليه وأن يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء الذي مسح به بعد إنتهاء المدة.
رجل يمسح على كنادر في أول مرة ففي المرة الثانية خلع الكنادر ومسح على الشراب، هل يصح مسحه؟ أم لابد من غسل الرجل؟
هذا فيه خلاف، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثان. ومنهم من يرى أنه يجوز الإنتقال إلى الثاني ما دامت باقية، فمثلاً إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح، كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العُليا فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية لكن تُحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني.
كثيراً ما يسأل الناس عن كيفية المسح الصحيح ومحل المسح؟
كيفية المسح أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط، يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف، فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة بن شعبة فمسح عليهما، ولم يقل بدأ باليمنى بل قال مسح عليهما فظاهر السنة هو هذا، نعم لو فُرِضَ أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى. وكثير من الناس يمسح بكلا يديه على اليمنى وكلا يديه على اليسرى. هذا لا اصل له فيما أعلم، إنما العلماء يقولون يمسح باليد اليمنى على اليمنى واليد اليسرى على اليسرى.
رأينا أشخاصاً يمسحون من أسفل وأعلى فما حكم مسح هؤلاء وما حكم صلاتهم؟
صلاتهم صحيحة ووضوءهم صحيح لكن يُنبهون على أن المسح من الأسفل ليس من السنة. ففي السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: {لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، وهذا يدل على أن المشروع مسح الأعلى فقط.
هل أحكام المسح على الخفين جارية على المرأة كما هي بالنسبة للرِّجل؟ وهل هناك فرق في هذا؟
ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذا، وينبغي أن تعلم قاعدة وهي أن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل على افتراقهما.
ما حكم خلع الشراب أو بعض منها ليحك بعض قدمه أو يزيل شيئاً في رجله كحجر صغير ونحوه؟
إذا أدخل يديه من تحت الشراب (الجوارب) فلا بأس في ذلك ولا حرج أما إن خلعها فينظر، إن خلع جزءًا يسيراً فلا يضر وإن خلع شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل.
إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل صلاة العصر مثلاً فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين؟
القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي إختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف، فإذا خلع خفه وهو على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء، وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا، على ما أعلمه من كلام أهل العلم.
هل يجوز المسح على العمائم وما هي حدود ذلك وما هي صفة العمامة؟
المسح على العمامة مما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز المسح عليها فيمسح على العمامة كلها أو أكثرها ويُسن أيضاً أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين.
هل يدخل في العمامة شماغ الرجل وغطاء راس المرأة؟
أما شماغ الرجل والطاقية فلا تدخل في العمامة قطعاً. وأما ما يُلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه، فيُمسح عليه. وأما النساء فإنهن يمسحن على خمرهن على المشهور من مذهب الإمام أحمد إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن.
الطربوش يكون فوق الرأس وماله إتصال بالرقبة فهل يُمسح عليه؟
الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه فلا يجوز المسح عليه لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه، والأصل وجوب مسح الرأس حتى يتبين للإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه.
ما حكم المسح على الجبيرة وما في معناها؟ وما دليل مشروعيتها من الكتاب والسنة؟
أولاً لا بد أن نعرف ما هي الجبيرة. الجبيرة في الأصل ما يجبر به الكسر والمراد بها في عرف الفقهاء ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة مثل الجبس الذي يكون على الكسر أو اللزقة التي تكون على الجرح أو على ألم في الظهر أو ما أشبه ذلك فالمسح عليها يجزئ عن الغسل. فإذا قدرنا أن على ذراع المتوضئ لزقة على جرح يحتاج إليها فإنه يمسح عليها بدلاً عن الغسل وتكون هذه الطهارة كاملة بمعنى أنه لو فُرض أن هذا الرجل نزع هذه الجبيرة أو اللزقة فإن طهارته تبقى ولا تنتقض لأنها تمت على وجه شرعي ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة، وليس في الجبيرة دليل خال من معارضة.
فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم، وقالوا: إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة. ومن أهل العلم من قال: إنه لضعفها لا يعتمد عليها وهؤلاء إختلفوا فمنهم من قال: إنه يسقط تطهير محل الجبيرة لأنه عاجز عنه، ومنهم من قال: بل يتيمم له ولا يمسح عليها. لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها أقرب الأقوال أنه يمسح وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه وحينئذ نقول إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب.
المرتبة الأولى : أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل، ففي هذه الحال يجب عليه غسله.
المرتبة الثانية : أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح، دوت الغسل.
المرتبة الثالثة : أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له.
المرتبة الرابعة : أن يكون مستوراً بلزقة أو شبهها محتاج إليها وفي هذه الحال يمسح على هذا الساترويغنيه عن غسل العضو.
هل هناك شروط للمسح على الجبيرة؟ بمعنى مثلاً إذا كانت زائدة عن الحاجة؟
الجبيرة لا يمسح عليها إلا عند الحاجة فيجب أن تقدر بقدرها، وليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط بل كل ما يحتاج إليه في تثبيت هذه الجبيرة أو هذه اللزقة مثلاً فهو من الحاجة.
هل يدخل في معناها (الجبيرة) اللفائف مثل الشاش وغيره؟
نعم يدخل، ثم ليعلم أن الجبيرة ليست كالمسح على الخفين تقدر بمدة معينة بل له أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية إلى بقائها، وكذلك أيضاً يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف الخف كما سبق، فإذا وجب عليه الغسل يمسح عليها كما يمسح في الوضوء.
ما هي كيفية المسح على الجبيرة؟ وهل يعمها كلها أو يمسح بعضها مع التفصيل؟
نعم يعمها كلها لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل مالم ترد السنة بخلافه فهنا المسح بدلٌ عن الغسل فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة، وأما المسح على الخفين فهو رخصة وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه.
هذه الفتاوى منقولة من كُـتيب
المسـح علـى الخفيــن
لفيضلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
| |
|